الأول : أن يموت بالمرض الذي طلَّقها فيه [ 18 ] .
الثاني : أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلَّقها فيه [ 19 ] .
الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها [ 20 ] .
الرابع : أن لا تتزوج [ 21 ] .
شرح
رجل طلَّق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة ، قال عليه السلام : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها ، لم يصح بين ذلك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 7 .، وغيرها من الروايات كما يأتي ، مضافا إلى الإجماع .
[ 18 ] نصا ، وإجماعا ، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي العباس : « إذا طلَّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ، ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها ، إلا أن يصح منه ، قلت : فإن طال به المرض ، فقال : ما بينه وبين سنة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 .، وقريب منها غيرها .
[ 19 ] إجماعا ، ونصوصا ، كما مر في معتبرة عبيد بن زرارة ، ورواية أبي العباس وغيرهما .
[ 20 ] للأصل ، ولقول الصادق عليه السلام في رواية الهاشمي : « لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا ، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج ، وإن مات في مرضه ، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وبه يرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة .
[ 21 ] نصا ، وإجماعا ، فعن أبي جعفر عليه السلام في رواية الحذّاء : « إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها ، فإنها ترثه ما لم تتزوج ، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة ، فإنها لا ترثه » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 5 .، ولا