ولو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها [ 22 ] ، إلا في العدّة الرجعية [ 23 ] .
( مسألة 7 ) : يصح نكاح المريض في مرضه فإن دخل بها [ 24 ] ، أو برأ من ذلك المرض يتوارثان [ 25 ] . وإن مات في مرضه ولم يدخل بها بطل العقد [ 26 ] ،
شرح
فرق في التزويج بين الدوام ، والمنقطع ، كما مر .
ثمَّ إن مقتضى الإطلاق المتقدم عدم الفرق بين الطلاق الرجعي ، والبائن ، بل الحكم في الرجعي بطريق أولى .
[ 22 ] للأصل ، بعد عدم الدليل على الخلاف .
[ 23 ] لأنها كالزوجة في الأحكام ، ومنها الإرث ، كما تقدم
[ 24 ] سواء في القبل أم الدبر ، لأصالة المساواة بين الفرجين ، إلا ما خرج بالدليل ، كما مر في الصداق من كتاب النكاح ( 1 )( 1 ) راجع ج : 25 صفحة : 209 ط النجف الأشرف .، وغيره .
[ 25 ] للأصل المستند إلى الأدلة السابقة ، ولما تقدم من الإطلاقات ، والعمومات ، وما يأتي من الروايات .
[ 26 ] لنصوص مستفيضة ، ففي معتبرة أبي ولَّاد الحناط قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل تزوّج في مرضه ؟ فقال : إذا دخل بها ، فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه الباطل » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وفي صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « ليس للمريض أن يطلَّق ، وله أن يتزوج « فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 18 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 3 .، وفي معتبرة عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المريض ، إله أن يطلَّق ؟ قال : لا ، ولكن له أن يتزوج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم