( مسألة 4 ) : لا إرث في المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ في العدة [ 12 ] .
( مسألة 5 ) : لو انقلب البائن إلى الرجعي [ 13 ] ، توارثا والأحوط التصالح [ 14 ] ولو انقلب الرجعي إلى البائن [ 15 ] فلا توارث [ 16 ] .
( مسألة 6 ) : إذا طلَّق زوجته ولو بائنا في حال مرضه ترثه إلى سنة من حين الطلاق إلى زمان موته [ 17 ] ، بشروط :
شرح
منها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .، وسيأتي رواية الهاشمي ما يدل على ذلك ، مضافا إلى الإجماع .
وأما موثقة يحيى الأزرق : « المطلقة ثلاثا ترث وتورث ، ما دامت في عدتها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث : 13 .فهي إما محمولة على ما إذا وقعت الثلاث غير جامعة للشرائط ، كما إذا وقعت في مجلس واحد فتحسب بواحدة رجعية ، أو يردّ علمها إلى أهلها .
[ 12 ] لعدم تحقق الزوجية في الوطء بالشبهة ، فلا موجب للإرث حينئذ ، وكذا في الفسخ ، وإنما يذكر في المقام استقراء .
[ 13 ] كما لو رجعت المختلعة والمبارئة في البذل ، لو كان الزوج يمكنه الرجوع إليها بأن لم يتزوج بأختها أو بخامسة .
[ 14 ] مقتضى الأصل ثبوت أحكام البينونة التي منها عدم الإرث فلا أثر للانقلاب . ومن تحقق العنوان ، وكون الطلاق رجعيا فعلا ويستحق الرجوع ، فتشمله الإطلاقات ، والعمومات ويثبت له أحكامه التي منها الإرث ، ولذلك لا وجه للأصل ، ولذا كان الاحتياط في التصالح ، وأنه حسن على كل حال .
[ 15 ] كإسقاط حق الرجوع أو غير ذلك .
[ 16 ] لانقطاع العصمة ، وعدم تحقق عنوان الزوج والزوجة فعلا .
[ 17 ] نصوصا خاصة ، منها معتبرة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : « في