تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وإن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة [ 8 ] . ( مسألة 3 ) : لو كانت الزوجة مطلقة رجعية يتوارثان إن مات أحدهما في العدة [ 9 ] ، بخلاف البائنة [ 10 ] فإنها لا ترث ولا تورث [ 11 ] .
شرح
محمد بن مسلم : « وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 32 من أبواب المتعة الحديث : 5 .وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في معتبرة أبي نصر : « تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان ، وإن لم تشرط لم يكن » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .. [ 8 ] لذهاب جمع إلى عدم صحة اشتراط التوارث بينهما لأدلة ، وقد ذكرناها في محلها وناقشنا فيها ، ولكن الاحتياط حسن . [ 9 ] لأنها بحكم الزوجة ما دامت في العدة ، كما مرّ في كتاب الطلاق ، وللأخبار الصحيحة ، فعن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلَّق المرأة ؟ فقال عليه السلام : يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » ( 3 )( 3 ) لوسائل : باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 4 .، وعن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته تطليقة على طهر ، ثمَّ توفي عنها وهي في عدتها ؟ قال عليه السلام : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 5 .، وغيرهما من الروايات ، مضافا إلى الإجماع . [ 10 ] كالمطلقة ثلاثا ، وغير المدخول بها ، واليائسة ، والمختلفة ، والمبارأة . [ 11 ] لانتفاء عنوان الزوجية عنهما بعد انقطاع العصمة بينهما بالمرة ، ولنصوص مستفيضة ، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي : « إذا طلق الرجل وهو صحيح ، لا رجعة له عليها ، لم ترثه ولم يرثها » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 2 .، ومعتبرة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام : « فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ، ولا يرث