تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
( مسألة 2 ) : يشترط في التوارث بالزوجية - مضافا إلى ما مرّ أن يكون العقد دائما فلا توارث في الانقطاع [ 5 ] ، لا من جانب الزوج ولا الزوجة [ 6 ] ، وأما مع اشتراطهما التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما [ 7 ] .
شرح
هلك ، أو طلَّقها ، فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها الميراث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 58 من أبواب المهور الحديث : 3 .، وغيرهما من الروايات ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الزوج مريضا حال التزويج ، ولم يدخل بها ، ومات في مرضه ، فإنه يبطل العقد ، فلا مهر ، ولا إرث لها ، كما يأتي . [ 5 ] نصا ، وإجماعا ، فعن الصادق عليه السلام في المعتبر : « من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 32 من أبواب المتعة الحديث : 8 .، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « ولا ميراث بينهما في المتعة ، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 32 من أبواب المتعة الحديث : 10 .، وغيرهما من النصوص . [ 6 ] للأصل ، بعد أن العقد لا يقتضي ذلك ، وإنما هي إجارة كما في الرواية ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 4 من أبواب المتعة الحديث : 14 .، ولما مرّ من النصوص ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 17 من أبواب ميراث الأزواج .، فلا إرث من ناحية الزوج ، ولا من ناحية الزوجة . [ 7 ] لقاعدة : « المؤمنون عند شروطهم ، إلا ما خالف كتاب الله » ( 6 )( 6 ) راجع ج : 17 صفحة : 216 .وما أورد عليها من المناقشات أجبنا عنها في العقد المنقطع من كتاب النكاح ( 7 )( 7 ) راجع ج : 25 صفحة : 99 .، فلا داعي لذكرهما في المقام ، ولأن إطلاق المتعة يقتضي عدم التوارث ، لا ذات العقد كذلك ، ويمكن رفع الإطلاق بالقاعدة ، ولقول الصادق عليه السلام في صحيح