الفصل السابع
في الميراث بالأسباب
وهي الميراث بسبب الزوجية ، وولاء العتق ، وولاء ضمان الجريرة ثمَّ ولاء الإمامة [ 1 ] .
أما الأول فإنه وإن تقدم بعض مسائله إلا أن هنا مسائل أيضا .
( مسألة 1 ) : الزوجان يتوارثان [ 2 ] ، ما لم يكن فيهما من موانع الإرث [ 3 ] ، وما دامت الزوجة في حبالة الزوج وإن لم يدخل بها [ 4 ] .
شرح
[ 1 ] والحصر في ذلك حصر شرعي استقرائي بالأدلة الآتية .
[ 2 ] بالأدلة الثلاثة كما تقدم .
[ 3 ] لإطلاقات أدلة موانع الإرث ، كما مرّ .
[ 4 ] للإجماع ، وصدق الزوجية ، وأصالة عدم اشتراط الدخول ، فيشملها جميع ما تقدم من الأدلة الدالة على إرثها من الكتاب ، والسنة ، مضافا إلى نصوص خاصة ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال :
« سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثمَّ يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 .. وفي صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام : « في الرجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، قال : إن هلكت ، أو