وكيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد [ 324 ] ، وما تقدّم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام أيضا [ 325 ] .
شرح
الخامسة : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كمعتق هو ضامن أو إمام .
السادسة : نسب وسبب يحجب أحدهما الآخر ، كابن عم هو زوج ، أو بنت عمة هي زوجة .
[ 324 ] لما مرّ من الإطلاق والعموم ، من غير دليل على التقييد ، والتخصيص ، مضافا إلى الإجماع ، وللقاعدة المتقدمة : « كل ذي رحم يأخذ نصيب من يجرّ به » .
[ 325 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] .
ثمَّ إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان ، الأخ من الأبوين ، والعم منهما ، والخال منهما ، فعلى القاعدة المذكورة أن يشارك مع المتقرب بالأم في نصيبه ، وأن يكون له نصيب من يتقرب بالأب وحده . ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم ، أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة ، فتأمل .