يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعا عن الآخر [ 322 ] ، ولا فرق بين كون الموجب نسبا أو سببا [ 323 ] ،
شرح
محمد بن القاسم الفضيل ، قال : « سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ، ليس له قرابة غيرها ؟ قال : يدفع المال كله إليها » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الأزواج .، ويجري ما تقدم في ما لو كانت الأسباب أكثر من اثنين ، فتكثر جهات الاستحقاق حسب تعدد الأسباب .
[ 322 ] مثل كون أحدهما أقرب من الآخر ، وإلا فيرث من جهة المانع دون الممنوع ، مثل ابن عم هو أخ لأم . وكذا في السبب كمعتق هو إمام .
[ 323 ] لما مرّ من الإطلاق ، والعموم ، مضافا إلى الإجماع . ثمَّ إن الصور في المقام كثيرة ، أصولها ستة :
الأولى : اجتماع نسبان يرث بهما ، كعم هو خال كما مرّ . وذلك كما إذا تزوج أخو الشخص من أمه بأخته لأبيه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد من هذين الزوجين عم لأبيه ، وخال لأمه ، وابنه هو ابن عم لأبيه ، وابن خال لأمه .
الثانية : نسبان يحجب أحدهما الآخر ، كأخ هو ابن عم ، وذلك لو تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا ، ثمَّ أولدها الأخ الثاني آخر ، فهو أخ الولد الأول من أمه وابن عمه .
الثالثة : أنساب متعددة يرث بها ، مثل ما إذا تزوج أخو الشخص من أمه بأخته من أبيه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد منهما عم من أبيه ، وخال من أمه ، فلو كان للشخص المذكور أخت لأب وأم ، وكان له أيضا ابن ولهما بنت فتزوجان ، فيتولد منهما ابن ، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور مجمع القرابات الأربع .
الرابعة : سببان لا يحجب أحدهما الآخر ، كزوج هو معتق .