الرابعة : المنتسبون بأم الميت في هذه المرتبة سواء كان الخال أم الخالة أم أولادهما ، وسواء كانوا من قبل الأبوين أم الأب يرثون بالسوية مطلقا [ 314 ] ، والمنتسبون بأبيه - أي العمومة وأولادهم - يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين [ 315 ] . نعم في العمومة من قبل الأم وأولادهم لا بد من الاحتياط بالتصالح [ 316 ] .
الخامسة : ترتب الأرحام الذين هم في هذه المرتبة إنما يكون على الأحقية بالميراث ، فأعمام الميت وعماته وأولادهم - وإن نزلوا مع الصدق العرفي ، وكذا أخواله وخالاته - أحق في الميراث من أعمام الأب والأم وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما [ 317 ] ، نعم مع فقد الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم [ 318 ] ، مرتبين فالأقرب منهم مقدّم على الأبعد [ 319 ] ، ومع فقدهم فعمومة جدّ الميت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتبون بحسب القرب والبعد [ 320 ]
شرح
[ 314 ] للأصل ، بعد ما مرّ من الإجماع ، والإطلاق .
[ 315 ] لقاعدة التفاضل بالأقربية الجارية في باب الإرث ، مضافا إلى نصوص خاصة ، كما تقدم .
[ 316 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] ، فلا وجه للتكرار .
[ 317 ] لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 318 ] للآية المباركة : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6 .، وغيرها من الروايات كما تقدم .
[ 319 ] لما مرّ من القاعدة .
[ 320 ] كل ذلك لآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ ) * ( 2 )( 2 ) سورة الأحزاب الآية : 6 .، بعد مراعاة الأقربية إلى الميت كما مرّ .