ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من يتقربون به [ 309 ] .
الثالثة : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب فقط [ 310 ] ، وكذا في أولاد الخؤولة [ 311 ] ، ولكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين يرث أولاد الخؤولة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين [ 312 ] . وكذا مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب فقط مع عدم أولاد العمومة من قبل الأبوين [ 313 ] .
شرح
وكذا لا إرث لابن خال مع عم - إلا في مورد واحد - كما تقدم ، كل ذلك لما تقدّم من قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » المستندة إلى الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، فإن الأقرب إلى الميت له الإرث وإن اتحد سببه ، ولا إرث للبعيد وإن تعدد سببه .
[ 309 ] لما تقدّم مكررا من القاعدة ، وهي : « كل ذي رحم يكون له نصيب الرحم الذي يجر به » ، فبنوا العم للأم لهم السدس إن كان متحدا ، ولو كانوا أكثر من واحد فلهم الثلث بالسوية ، وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة ، كما مرّ . والباقي لبني العمومة أو العمات للأب والأم ، للذكر ضعف الأنثى ، وكذا الكلام في بني الخؤولة فإنهم يرثون نصيب آبائهم .
[ 310 ] لما تقدم من قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، وان العم للأب فقط يكون حكمه ذلك ، فكذلك أولاده - كما مرّ في ( مسألة 3 ] - لأن أولادهم يتقاسمون مقاسمة آبائهم ، إلا ما خرج بالدليل .
[ 311 ] لما تقدم في سابقة .
[ 312 ] لتحقق المقتضي وفقد المانع ، بعد ما مرّ من أن الأولاد يقومون مقام آبائهم في كل طبقة ودرجة ، وإن الأبويني مانع عن أولاد الأب فقط في كل طبقة ودرجة لا مطلقا ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 313 ] لما مرّ في سابقة من غير فرق .