ولا فرق بين كون العم من قبل الأب واحدا أو متعددا [ 303 ] . وكذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحدا أو متعددا [ 304 ] ، وكذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه [ 305 ] ، ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك [ 306 ] كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه [ 307 ] .
الثانية : أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم [ 308 ] .
شرح
الممنوعة بابن العم من الأبوين ، ولكن تقدم ما فيه فالاحتياط حسن . والتعليل الوارد في الرواية لا يصلح للفتوى بالعموم حتى يشمل العمة .
[ 303 ] لوجود السبب المانع عن الإرث فيهم .
[ 304 ] لوجود المقتضي للترجيح ، وهو وجود ابن العم من الأبوين ، وفقد المانع ، وأولوية المتعدد من المتحد .
ودعوى : أن المقتضي هو ابن العم من الأبوين بشرط الوحدة مع العم للأب ومعه ، لا بد من إثباتها .
وكذا لا فرق في الذكورية والأنوثية ، لتحقق المقتضي للترجيح ، وعدم الخصوصية للذكورية .
[ 305 ] لأن المناط تحقق كل من العم من قبل الأب وابن العم من الأبوين ، وهو موجود ، وإن الزوج والزوجة يجتمعان مع كل طبقة - كما مرّ - فلا يضر وجودهما بالحكم .
[ 306 ] للاقتصار على المتيقن في ما خالف القاعدة ، والرجوع إليها في غيره .
[ 307 ] لأن المتيقن من الدليل المخالف للقاعدة هو ابن العم ، فإذا تغير بالهبوط لا بد من التماس دليل آخر .
ودعوى : صدق ابن العم على ابن الابن في المقام ممنوعة ، فلا يتعدى إلى ذلك إلا بالدليل ، وهو في المقام مفقود .
[ 308 ] فلا إرث لابن عم مع خال ، وإن تقرب بسببين والخال بسبب واحد .