تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ختام وفيه مسائل الأولى : لا يرث ابن عم مع عم ولا ابن خال مع خال [ 296 ] ، إلا في مورد واحد وهو ابن عم لأب وأم مع عم لأب فيقدم ابن العم [ 297 ] ، بشرط أن لا يكون معهما عم من قبل الأبوين [ 298 ] ،
شرح
[ 296 ] لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » المستندة إلى الكتاب كآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6 .، والسنة كما تقدمت . وكذا لا يرث ابن عم مع خال ، ولا ابن خال مع عم ، كل ذلك لما مرّ . [ 297 ] إجماعا ، ونصا ، ففي رواية ابن عمارة : « قال الصادق عليه السلام للحسن بن عمارة أيما أقرب ابن عم لأب وأم ، أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب إنه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات ، قال : فاستوى الصادق عليه السلام جالسا ، ثمَّ قال : جئت بها من عين صافية » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب الأعمام والأخوال .. والمراد من أعيان بني الأم : من كان من الأب والأم ، وبنو العلات لأب واحد وأمهات شتى ، ويقتضيه الاعتبار أيضا ، لأن ابن عم لأب وأم أقرب صلة إلى الميت من العم لأب فقط ، لأن اجتمع فيه قرابة الأب والأم . [ 298 ] فيقدّم العم للأبوين ، لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » .