التركة للخؤولة [ 290 ] ، والباقي للعمومة فسدسه مع الانفراد ، وثلثه مع التعدد للعمومة من الأم يقسم بالسوية [ 291 ] ، مع الاختلاف أو بدونه وإن كان الاحتياط بالتصالح والتراضي في الاختلاف [ 292 ] ، والبقية للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين [ 293 ] .
( مسألة 22 ) : لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين [ 294 ] ، بخلاف الخؤولة من قبل الأم فقط [ 295 ] .
شرح
[ 290 ] كما تقدم في المسألة السابقة .
[ 291 ] لقاعدة : « ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به » فيكون السدس أو الثلث للعمومة من الأم ، يقسّم بينهم بالسوية ، لما مرّ من الأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل للمقام ، كما مرّ في ( مسألة 2 ] .
[ 292 ] ظهر وجهه في ( مسألة 2 ] فراجع هناك .
[ 293 ] لجريان قاعدة التفاضل إجماعا ، بعد انحصار نصيبهم في بقية التركة .
[ 294 ] لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، مضافا إلى الإجماع .
[ 295 ] لما مرّ من القاعدة في ( مسألة 3 ] .