تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
التركة للخؤولة [ 290 ] ، والباقي للعمومة فسدسه مع الانفراد ، وثلثه مع التعدد للعمومة من الأم يقسم بالسوية [ 291 ] ، مع الاختلاف أو بدونه وإن كان الاحتياط بالتصالح والتراضي في الاختلاف [ 292 ] ، والبقية للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين [ 293 ] . ( مسألة 22 ) : لا يرث الخؤولة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين [ 294 ] ، بخلاف الخؤولة من قبل الأم فقط [ 295 ] .
شرح
[ 290 ] كما تقدم في المسألة السابقة . [ 291 ] لقاعدة : « ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به » فيكون السدس أو الثلث للعمومة من الأم ، يقسّم بينهم بالسوية ، لما مرّ من الأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل للمقام ، كما مرّ في ( مسألة 2 ] . [ 292 ] ظهر وجهه في ( مسألة 2 ] فراجع هناك . [ 293 ] لجريان قاعدة التفاضل إجماعا ، بعد انحصار نصيبهم في بقية التركة . [ 294 ] لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، مضافا إلى الإجماع . [ 295 ] لما مرّ من القاعدة في ( مسألة 3 ] .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 184 | السيد عبد الأعلى السبزواري