تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( مسألة 20 ) : لو كان مع أحد الزوجين الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم والعمومة منها فله نصيبه الأعلى [ 286 ] ، والثلث من التركة للخؤولة [ 287 ] ، والباقي من التركة للعمومة يقسّم بالسوية مع التعدد سواء مع الاختلاف أم بدونه ، والاحتياط في التصالح والتراضي مع الاختلاف [ 288 ] . ( مسألة 21 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من الأبوين أو الأب فقط أو من الأم فقط والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى [ 289 ] ، والثلث من
شرح
[ 286 ] لما مرّ من القاعدة من : « أن الزوج والزوجة لا ينقصان عن نصيبهما ولا يزيدان ، إلا ما خرج بالدليل » . [ 287 ] لما تقدم مكررا من أنه للخؤولة ، فيكون سدس الثلث للخؤولة من الأم مع الانفراد ، وثلثه مع التعدد ، وباقي الثلث لسائر الخؤولة بالسوية مطلقا على المشهور ، لما مر من القاعدة والأصل . ودعوى : أن الثلث للخؤولة مطلقا ، لإطلاق رواية أبي بصير وغيرها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال وتقدم في صفحة 178 .، فلا يفضل في الانتساب ، بل يقسمونه بينهم بالسوية مطلقا . غير صحيحة : لأن أصل الثلث للخؤولة ولكن يأخذ كل من الخؤولة نصيب من يتقرب به ، لما مرّ من القاعدة وهي : « ان إرث كل ذي رحم يكون نصيب من يتقرّب به » ففي المقام قسمتهم الافتراق ، فمن تقرّب إلى الميت بالأم له السدس ، منفردا ، والثلث مع التعدد ، يقسمونه بينهم بالسوية ، لما مرّ ، ولا وجه لاختصاص القاعدة بأولاد الإخوة ، بل القاعدة عامة تجري في جميع الأرحام ، إلا ما خرج بالدليل . [ 288 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] فراجع هناك . [ 289 ] لما مرّ في المسائل السابقة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 183 | السيد عبد الأعلى السبزواري