تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
( مسألة 18 ) : لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط والخؤولة كذلك والعمومة من الأم فله نصيبه الأعلى والثلث من بقية التركة للخؤولة مطلقا بالسوية [ 278 ] ، وللعمومة من قبل الأم السدس من الباقي مع الانفراد ، والثلث مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية [ 279 ] ، وكذا مع الاختلاف ويحتاط بالتصالح والتراضي [ 280 ] ، والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى [ 281 ] . ( مسألة 19 ) : لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الأم والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى [ 282 ] ، والثلث من التركة للخؤولة من الأم يقسّم بالسوية مطلقا [ 283 ] ، وللعمومة من قبل الأم السدس من البقية مع الانفراد ، والثلث مع التعدد وعدم الاختلاف يقسّم بالسوية ، وكذا مع الاختلاف في الجنس ، والاحتياط بالتصالح والتراضي [ 284 ] ، والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى [ 285 ] .
شرح
[ 278 ] لاشتراك الخؤولة جميعهم في التقرّب إلى الميت بالأم ، فلهم الثلث مطلقا - كما تقدم - ويقسّمون بينهم بالسوية ، للأصل ، كما مرّ . [ 279 ] لأن ذلك نصيب المتقرّب إلى الميت بالأم ، كما مرّ . [ 280 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] . [ 281 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، ولقاعدة : للذكر مثل حظ الأنثيين ، المستندة إلى الأدلة الثلاثة ، كما تقدم . [ 282 ] من النصف أو الربع لها ، كما مرّ . [ 283 ] لما مرّ من القاعدة ، والأصل بعد الشك في شمول قاعدة التفاضل في المقام ، كما مرّ في مسألة 2 . [ 284 ] ظهر وجه ذلك مكررا ، فراجع المسألة الثانية . [ 285 ] لما تقدم من انحصار نصيبهم في ذلك .