وثلث بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا [ 272 ] ، والبقية للباقي للذكر ضعف الأنثى [ 273 ] .
( مسألة 17 ) : لو كان مع أحد الزوجين العمومة من قبل الأم والخؤولة من الأبوين أو الأب فقط فله نصيبه الأعلى [ 274 ] ، والثلث من بقية التركة للخؤولة يقسّم بالسوية مطلقا [ 275 ] ، والبقية للباقي بالسوية ، ومع الاختلاف فالاحتياط بالتصالح والتراضي [ 276 ] ، وكذا لو كان في الفرض الخؤولة من الأم لا الأبوين أو الأب فقط [ 277 ] .
شرح
الروايات المستفيضة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 و 3 من أبواب ميراث الأزواج .، مضافا إلى الإجماع ، وأنهما يشاركان مع جميع طبقات الورّاث .
[ 272 ] لما تقدّم في ( مسألة 2 ] ، ولا فرق في الخؤولة أن تكون من قبل الأبوين أو الأب فقط ، أو الأم فقط ، فلها الثلث مع التعدد مطلقا بالسوية ، لما مرّ . نعم لو كانت مختلفة ومجتمعة ، يكون التفضيل في الثلث ، على ما يأتي .
[ 273 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، فيقسمون بينهم حسب القاعدة المقررة في الإرث ، المستندة إلى الكتاب ، والسنة ، مضافا إلى الإجماع في المقام .
[ 274 ] ظهر وجهه مما تقدم مكررا .
[ 275 ] لما مرّ مكررا في المسائل السابقة .
[ 276 ] أما الأول : فللإجماع ، ولانحصار نصيبهم في ذلك ، وأما التسوية والتصالح بالتراضي : فلما تقدّم في ( مسألة 2 ] .
[ 277 ] يكون الباقي لهم ، يقسّم بينهم بالتساوي مطلقا ، لما مرّ .