وللعمومة من قبل الأم السدس من بقية التركة مع الانفراد ، والثلث مع التعدد [ 264 ] ، تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس [ 265 ] وكذا مع الاختلاف والاحتياط بالتصالح والتراضي [ 266 ] ، والباقي للعمومة من قبل الأب والأبوين للذكر ضعف الأنثى [ 267 ] .
( مسألة 15 ) : لو كان أحد الزوجين مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأم فله نصيبه الأعلى [ 268 ] ، والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدد للخؤولة من الأم يقسّم بينهم بالسوية مطلقا [ 269 ] ، والبقية للباقي بالسوية كذلك [ 270 ] .
( مسألة 16 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب - والخؤولة كذلك فله نصيبه الأعلى [ 271 ] .
شرح
[ 264 ] لما تقدم من القاعدة في ( مسألة 2 ] ، وهي : « أن السدس للتقرّب إلى الميت بالأم مع الانفراد ، والثلث مع التعدد » إلا ما خرج بالدليل ، المستندة إلى الروايات المستفيضة ، والإجماع .
[ 265 ] لأصالة التسوية في كل مشترك إلا ما خرج بالدليل ، بعد الشك في جريان قاعدة التفاضل في المقام ، لما مرّ .
[ 266 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] فراجع ، ولا وجه للتكرار .
[ 267 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، ولقاعدة التفضيل الجارية في الإرث ، المستندة إلى الكتاب ، والسنة ، بعد عدم جريان أصالة التسوية ، كما تقدم .
[ 268 ] من النصف للزوج ، والربع لها ، لما تقدم .
[ 269 ] لما مرّ في ( مسألة 4 ] فلا وجه للتكرار بالإعادة .
[ 270 ] للأصل ، مضافا إلى الإجماع ، كما مر في المسائل السابقة .
[ 271 ] لقاعدة : « أن الزوج والزوجة لا ينقصان عن نصيبهما ولا يزيدان إلا في صورة انفراد الزوج ، ولم يكن معه أي وارث من الطبقات » المستندة إلى