والباقي من الثلاثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد والاختلاف . [ 256 ] .
( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط - فله نصيبه الأعلى [ 257 ] والباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين [ 258 ] ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك [ 259 ] ، إلا أنه يقسّم بينهم بالسوية مطلقا [ 260 ] ولو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك [ 261 ] ، يقسم بينهم بالسوية ولا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي [ 262 ] .
( مسألة 14 ) : إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى [ 263 ] .
شرح
[ 256 ] لما مرّ في ( مسألة 9 ] فلا وجه للتكرار .
[ 257 ] لأنهما يرثان مع كل طبقة ، ولا ينقص من نصيبهما شيء ، ولنصوص مستفيضة كما تأتي - فللزوج النصف وللزوجة الربع .
[ 258 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، والإجماع ، ولما مرّ من القاعدة الجارية في الإرث ، وهي تفضيل الذكر على الأنثى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الأزواج ..
[ 259 ] لانتقال التركة إليهم بعد إفراز نصيب أحد الزوجين منها ، للعمومات ، والإطلاقات .
[ 260 ] لما تقدم في ( مسألة 4 ] من أنه لا تفاضل في ميراث الإخوة من الأم ، وأن الذكر والأنثى سواء ، وأن الخؤولة بمنزلة الأم ، لأنها تتقرّب بها ، كما مرّ سابقا .
[ 261 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، فتكون التركة لهم .
[ 262 ] ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسائل السابقة ، فلا وجه للإعادة ،
[ 263 ] لما مرّ في المسألة السابقة .