تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
والباقي من الثلاثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد والاختلاف . [ 256 ] . ( مسألة 13 ) : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فقط - فله نصيبه الأعلى [ 257 ] والباقي للعمومة للذكر مثل حظ الأنثيين [ 258 ] ، ولو كان مع الخؤولة من قبلهما أو من قبل الأب فقط أو الأم فكذلك [ 259 ] ، إلا أنه يقسّم بينهم بالسوية مطلقا [ 260 ] ولو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأم فكذلك [ 261 ] ، يقسم بينهم بالسوية ولا يترك الاحتياط بالتصالح بالتساوي [ 262 ] . ( مسألة 14 ) : إذا كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم فله نصيبه الأعلى [ 263 ] .
شرح
[ 256 ] لما مرّ في ( مسألة 9 ] فلا وجه للتكرار . [ 257 ] لأنهما يرثان مع كل طبقة ، ولا ينقص من نصيبهما شيء ، ولنصوص مستفيضة كما تأتي - فللزوج النصف وللزوجة الربع . [ 258 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، والإجماع ، ولما مرّ من القاعدة الجارية في الإرث ، وهي تفضيل الذكر على الأنثى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الأزواج .. [ 259 ] لانتقال التركة إليهم بعد إفراز نصيب أحد الزوجين منها ، للعمومات ، والإطلاقات . [ 260 ] لما تقدم في ( مسألة 4 ] من أنه لا تفاضل في ميراث الإخوة من الأم ، وأن الذكر والأنثى سواء ، وأن الخؤولة بمنزلة الأم ، لأنها تتقرّب بها ، كما مرّ سابقا . [ 261 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، فتكون التركة لهم . [ 262 ] ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسائل السابقة ، فلا وجه للإعادة ، [ 263 ] لما مرّ في المسألة السابقة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 179 | السيد عبد الأعلى السبزواري