( مسألة 12 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأم والعمومة من قبل الأب أو الأبوين - مع الخؤولة من قبل الأم والخؤولة من قبل الأب أو الأبوين فالثلث للخؤولة مطلقا [ 252 ] ، والثلثان للعمومة مطلقا [ 253 ] ، ويكون السدس منهما للعمومة من الأم مع الانفراد ومع التعدد الثلث [ 254 ] ، ومع الاختلاف لا يبعد التساوي والاحتياط بالتصالح [ 255 ] ،
شرح
[ 252 ] لما تقدم من النص ، ولقاعدة التقرب ، والإجماع ، فيقسّم بينهم بالتفصيل المتقدم ، أي السدس من الثلث للخؤولة من قبل الأم مع الانفراد ، وثلثه مع التعدد ، والباقي للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب ، وفي جميع ذلك يقسّم بالسوية مطلقا ، ولا تجري قاعدة التفضيل ، لما مرّ من الأصل ، وغيره .
[ 253 ] لما مرّ من الأدلة .
[ 254 ] على المشهور ، ولأن تقربهم إلى الميت كان بالأبوة أو الإخوة ، فقاموا مقام كلالة الميت ، التي تقدم أن إرثها كذلك ، للقاعدة المتقدمة ، مضافا إلى الإجماع .
وعن جمع تسوية المتفرقين من الأعمام والعمات مع غير المتفرقين ، فيكون الثلثان لهم مطلقا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، تمسكا بإطلاق قوله عليه السلام :
« للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام ، والأخوال الحديث : 5 .، وقول علي عليه السلام في كتابه : « إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 9 .، وغيرهما من الروايات .
والمناقشة فيه واضحة ، لأن الإطلاق في مقام أصل التفضيل ، وأصل النصيب ، لا في مقام تعيين السهام من الثلاثين ، وكذا في قول علي عليه السلام .
وكيف كان ، فما ذهب إليه المشهور هو المتعين ، ولا بأس بالاحتياط بالتراضي ، لما مرّ .
[ 255 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] .