تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
والثلثان من التركة للعمومة يقسّم بين العمومة للذكر ضعف الأنثى في صورة التعدد والاختلاف [ 248 ] . ( مسألة 11 ) : إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين - أو الأب - مع العمومة والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا [ 249 ] ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأم [ 250 ] ، ومع التعدد والاختلاف لا يبعد التساوي والأحوط التصالح والتراضي [ 251 ] .
شرح
للخؤولة من الأم مع الاتحاد ، والثلث من الثلث للمتعدد منهم بالسوية مطلقا ، والبقية للخؤولة من الأبوين أو الأب ، يقسم أيضا بينهم بالسوية مطلقا . والحاصل أن المنتسب بالأم إلى الميت لا يزيد نصيبه عن الثلث - في صورة التعدد - يقسّم بينهم حسب الانتساب بالأم أو الأبوين منهم ، لإطلاق ما مرّ ، مضافا إلى الإجماع ، والقاعدة . [ 248 ] ظهر وجهه مما تقدم ، فراجع . [ 249 ] يقسم الثلث حسب ما تقدم في المسألة السابقة لما فيها من الاختلاف في الانتساب ، فيكون سدس هذا الثلث مع الانفراد أو ثلثه مع التعدد - للخؤولة من قبل الأم بالسوية مطلقا - لما مرّ - والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين ، أو الأب بالسوية . [ 250 ] لإطلاق ما ورد في نصوص مستفيضة : « للعلم الثلثان ، وللخال الثلث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث : 1 .، أو « للعمة الثلثان وللخالة الثلث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث : 2 .، وقاعدة : « كل ذي رحم هو بمنزلة الرحم الذي يجر به » نعم ، لو اجتمع معهم المنتسب بالأبوين يكون التقسيم في الثلاثين بينهم بالتفضيل ، كما تقدم . [ 251 ] أما الأول : فلما مرّ من الأصل بعد المناقشة في التفاضل ، وأما الاحتياط : فقد تقدم وجهه في ( مسألة 2 ] .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 177 | السيد عبد الأعلى السبزواري