تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
والباقي من الثلاثين [ 241 ] ، للعمومة من قبل الأبوين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين [ 242 ] ، ويسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم [ 243 ] . ( مسألة 9 ) : إذا اجتمع الخؤولة من قبل الأم والعمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل الأم ، فالثلث للخؤولة من قبل الأم مع التعدد يقسّم بينهم بالسوية مطلقا [ 244 ] ، وللعمومة من قبل الأم السدس في صورة الانفراد ، والثلث في صورة التعدد ، ولا يبعد التساوي في صورة الاختلاف والاحتياط في التصالح والتراضي [ 245 ] ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف [ 246 ] . ( مسألة 10 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الأم فالثلث للخؤولة مطلقا [ 247 ] ،
شرح
[ 241 ] أي من خمسة أسداس الثلاثين أو ثلثيه . [ 242 ] لانحصار نصيبهم في ذلك ، وتشملهم قاعدة : « للذكر ضعف الأنثى » بلا معارض . [ 243 ] لما مرّ من النص ، والإجماع ، الدالين على أن المنتسب إلى الميت بالأب فقط ، لا يرث مع وجود من يتقرب بالأب والأم ، بخلاف من ينتسب إلى الميت بالأم فقط . [ 244 ] لما مرّ في المسألة السابقة . [ 245 ] ظهر وجه كل ذلك مما مرّ في ( مسألة 2 ] . [ 246 ] لانحصار نصيبهم في ما بقي ، ولما مرّ من القاعدة : « للذكر ضعف الأنثى » المطردة في باب الإرث ، إلا ما خرج بالدليل . [ 247 ] لاشتراك الكل في التقرب إلى الميت بالأم ، فيشتركون جميعهم مطلقا فيه ولكن يقسمون بينهم حسب الأدلة المتقدمة ، أي السدس من الثلث
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 176 | السيد عبد الأعلى السبزواري