تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ومعه لا يبعد التساوي أيضا [ 235 ] ، والاحتياط في الصلح والتراضي [ 236 ] . ( مسألة 8 ) : إذا اجتمع الخؤولة من الأبوين - أو الأب - والعمومة كذلك مع العمومة من قبل الأم فالثلث للخؤولة بالسوية [ 237 ] ، مع التعدد مطلقا [ 238 ] ، والثلثان للعمومة مطلقا أي السدس من الثلاثين للعمومة من قبل الأم مع الاتحاد والثلث مع التعدد بالسوية [ 239 ] ، ومع اختلاف الجنس لا يبعد التساوي أيضا والأحوط التصالح [ 240 ] .
شرح
[ 235 ] للأصل ، ولما مرّ في ( مسألة 2 ] من أن قاعدة التفاضل وإن كانت جارية في باب الإرث مطلقا ، لكنها خلاف الأصل ، فتقتصر على موارد خاصة . [ 236 ] لما تقدم في ( مسألة 2 ] من ذهاب جمع إلى التفاضل ، وذلك يصلح للاحتياط في التراضي والتصالح . [ 237 ] لما مرّ من أن نصيبهم ذلك ، للنص ، والقاعدة . [ 238 ] بلا تفاضل في البين ، فيقسّم الثلث بينهم على السواء ، وكذا لو انفرد فله الثلث ، لإطلاق ما مرّ . [ 239 ] لأن نصيب العمومة الثلثان لو كانوا منتسبين إلى الميت بالأبوين - أو الأب - أو الأم فقط ، ولكن يوزع الثلثان بينهم بالتفضيل ، فيكون للمنتسب منهم بالأم السدس إن كان منفردا ، والثلث إن كان أكثر ، لإطلاق ما مرّ من الأدلة ، وللقاعدة ، مضافا إلى الإجماع ، كما تقدم وتقسّم بينهم بالسوية ، للأصل ، وغيره ، كما مرّ . والباقي للعمومة من قبل الأبوين ، أو الأب . [ 240 ] أما الأول : فلما مرّ من الأصل ، إلا ما خرج بالدليل كما تقدم في ( مسألة 2 ] . وأما الثاني : فلذهاب جمع إلى التفاضل ، كما مرّ في ( مسألة 2 ] أيضا فراجع هناك .