ومع التعدد يقسّم بالسوية [ 228 ] ، والثلثان للعمومة [ 229 ] ، للذكر ضعف الأنثى مع التعدد والاختلاف [ 230 ] .
( مسألة 7 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأم والخؤولة كذلك فالثلث للخؤولة [ 231 ] ، وفي صورة التعدد يقسّم بالسوية مطلقا [ 232 ] ، والثلثان للعمومة [ 233 ] ، ومع التعدد يقسّم بالسوية مع عدم الاختلاف [ 234 ]
شرح
[ 228 ] على المشهور ، للأصل - كما مرّ مكررا ، ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو متعددا ، لأب وأم ، أو لأم ، كل ذلك لما تقدم من النصوص .
[ 229 ] للنص كما مرّ في صحيح أبي بصير وغيره - والإجماع .
[ 230 ] لقاعدة التفضيل ، مضافا إلى الإجماع .
[ 231 ] على المشهور ، لنصوص مستفيضة ، قال الصادق عليه السلام في معتبرة أبي أيوب : « أن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال الحديث : 6 .، ومن المعلوم أن نصيب الأم الثلث ، فالمتقرّب بها أي الخال والخالة يكون الثلث لهما ، بلا فرق بين أن يكون واحدا أو متعددا ، ولما مرّ من القاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يتقرب به » الشاملة للمقام ، مضافا إلى الإجماع .
[ 232 ] لأصالة التسوية ، خصوصا في قرابة الأم - كما تقدم مكررا - ولا تفضيل في المقام لما مرّ .
[ 233 ] لما تقدم في معتبرة أبي أيوب ، ولقاعدة : « كل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به » ومن المعلوم أن تقرّب العم أو العمة إلى الميت يكون بواسطة الأب ، فتقسّم التركة حينئذ إلى ثلاثة أسهم ، سهم للخؤولة ، والبقية للعمومة .
[ 234 ] للأصل ، بعد عدم ما يوجب التفضيل .