ويسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم [ 226 ]
( مسألة 6 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة [ 227 ] ،
شرح
[ 226 ] للإجماع ، ولما تقدم من النصوص ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .، ويمكن تأسيس قاعدة في المقام وهي : ( أن المتقرّب إلى الميت بالأب لا يرث مع وجود المتقرب إليه بالأب والأم ، بخلاف المتقرب إليه ، بالأم فقط ، فإنه يرث مطلقا ) .
[ 227 ] على المشهور ، لنصوص مستفيضة ، ففي صحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام : « ان في كتاب علي عليه السلام رجل مات وترك عمه وخاله ، فقال عليه السلام :
للعم الثلثان ، وللخال الثلث » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام الحديث : 1 .، وفي معتبرة أبي أيوب : « ان في كتاب علي عليه السلام :
إن العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت ، فيحجبه » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام الحديث : 6 .، فقوله عليه السلام : إن العمة بمنزلة الأب ، لأنها تأخذ إرث أخيها الذي هو أب الميت - كما هو واضح - وكذا الخالة ، فإنها ترث أختها التي هي أم الميت .
ولا فرق في ذلك بين اتحاد الخال وتعدده ، وذكوريته وأنوثيته ، لإطلاق ما مرّ في صحيح أبي بصير .
وما عن جمع من أن للخال المتحد السدس ، والثلث إن تعدد ، وللعم النصف ، حيث يجتمع العلم والخال ، والباقي يردّ عليهما بقدر سهامهما . وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة .
قابل للمناقشة : لأنه اجتهاد في مقابل النص - كما مرّ - وبه ترفع اليد عن القاعدة المتقدمة .