( مسألة 4 ) : إذا كان الوارث منحصرا بالخال من قبل الأبوين أو الأب فالتركة له [ 220 ] ، ومع التعدد تقسّم بينهم بالسوية مطلقا [ 221 ] ، وكذا الحال في الخؤولة من قبل الأم [ 222 ] .
( مسألة 5 ) : لو افترقوا بأن كان بعضهم لأب وأم أو لأب فقط وبعضهم من قبل الأم فالسدس لمن تقرب بالأم منهم إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر والذكر والأنثى فيه سواء [ 223 ] .
شرح
المقام مستفادة منها وهي : « أن المنتسب إلى الميت من قبل الأم يرث مطلقا ، إلا ما خرج بالدليل » ، كما في اختلاف الرتب أو الموانع أو غيرهما ، بخلاف المنتسب إلى الميت من قبل الأب فقط ، فلا يرث إلا مع عدم وجود المنتسب إلى الميت بالأبوين ، ولا خصوصية في الطبقات التي وردت روايات في موردها بقرينة الإجماع .
[ 220 ] للإجماع ، ولانحصار الأقربية فيه ، وكذا لو تعدد الخال ، أو كان اثنين ، فتنحصر الأولوية فيهم ، أو فيهما .
[ 221 ] للأصل ، والإجماع ، وما تقدم من الروايات الدالة على أن الذكر والأنثى سواء في الإخوة من الأم ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .، والمقام يكون تقرّبهم إلى الميت بالأخوة بالأم فلا فرق حينئذ بين كونهم لأبيها وأمها ، وبين كونهم لأمها فقط ، ولأبيها فقط للإطلاق ، والإجماع .
[ 222 ] لما تقدم في سابقة .
[ 223 ] لما عرفت من القاعدة المستفادة من الأدلة من أن السدس للمنفرد المتقرّب بالأم ، والثلث للمتعدد والمتقرّب بها ، ولأصالة التسوية ، مضافا إلى الإجماع .