تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
يقسّم بالسوية مع وحدة الجنس ، ولا يبعد التساوي مع الاختلاف [ 215 ] والاحتياط في التصالح والتراضي فيه [ 216 ] ، والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب [ 217 ] ، للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ( مسألة 3 ) : لا يرث الأعمام للأب مع وجود الأعمام للأب والأم [ 218 ] ، ويرث الأعمام من قبل الأم فقط مع الأعمام للأب أو للأب والأم [ 219 ] .
شرح
ودعوى : إطلاق ما مرّ في رواية سلمة : « للعمة الثلث » ، فإنه يشمل العمة من الأم أو من الأبوين ، فلها الثلث مطلقا . غير صحيحة : لأنها في مقام بيان أصل التفاضل ، من أن للعمة الثلث وللعم الثلثان ، لا في مقام بيان تعيين نصيب العمة من الأم ، فيرجع فيها إلى أدلة أخرى وهي ما تقدم ، مضافا إلى الإجماع في المقام . [ 215 ] لدعوى الإجماع ، وأن التفاضل خلاف الأصل في المقام - كما مرّ - فيقتصر على موارد خاصة دلّ الدليل عليها ، وفي غير ذلك يرجع إلى الأصل الجاري في كل مال مشترك ، ومع ذلك فالجزم به مشكل ، لما مرّ من القاعدة . فتأمل . [ 216 ] ظهر وجهه مما تقدم . [ 217 ] على المشهور - لما تقدم - للذكر ضعف الأنثى ، ولانحصار ذلك فيه . [ 218 ] إجماعا ، ونصا ، ففي معتبرة الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام « وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 2 .، وقريب منها غيرها . [ 219 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها ، ويمكن تأسيس قاعدة كلية في