وكذا العمان والأعمام ويقسّمون المال بينهم بالسوية [ 207 ] ، وكذا العمة والعمتان والعمات [ 208 ] .
( مسألة 2 ) : لو اجتمع العم والعمة أو الأعمام والعمات فالأقسام أربعة .
الأول : أن يكونوا من نوع واحد أي من أب وأم فإن اتحدوا في الجنس فالمال بينهم بالسوية وإلا فللذكر ضعف الأنثى [ 209 ] .
الثاني : أن يكونوا من أب فقط فالمال بينهم كذلك [ 210 ] .
شرح
[ 207 ] للإطلاق ، والإجماع ، ولما مرّ من القاعدة ، مع شرط التساوي في المرتبة ، ولا يكون بعضهم أولى وأقرب من بعض ، بأن لا يتقرب بعضهم بالأب وبعضهم بالأبوين - كما مرّ - وإلا فبالتفاوت في الأول ، أو لا تصل النوبة إلى الثانية .
[ 208 ] لما تقدم إذا كن جميعا عمات لأب أو لأم ، أو للأبوين مع حفظ المرتبة وتساوي القرابة ، وإلا فبالتفاوت في الأول ، أو التقديم كما هو واضح .
[ 209 ] أما الأول : فللأصل بعد عدم ما يوجب التفاضل ، كما مرّ مكررا ، وأما الثاني : فللإجماع ، والنص ، قال أبو عبد الله عليه السلام في رواية سلمة الدالة على عموم التفاضل فقط : « في عم وعمة ، قال : للعم الثلثان ، وللعمة الثلث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال .، وهي عامة ، وتخصيصها بالعم والعمة للأبوين ، تخصيص بلا مخصص ، وبلا دليل ، وتقتضيه قاعدة : « تفضيل الرجال على النساء » الجارية في باب الإرث ، المستفادة من الكتاب ، والسنة الشريفة ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ..
[ 210 ] لما تقدم من الأصل في اتحاد الجنس ، وللإطلاق ، والإجماع ، وان القاعدة يقتضي الاختلاف والتفاضل .