( مسألة 5 ) : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات [ 194 ] .
( مسألة 6 ) : الأقرب من الأجداد يمنع الأبعد منهم [ 195 ] ولو انفرد الجدّ كان المال كله له [ 196 ] .
( مسألة 7 ) : يقاسم الإخوة الجد وإن علا مع عدم وجود الجدّ الأدنى [ 197 ] .
شرح
[ 194 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال :
« سألته عن ابن أخ وجد ؟ فقال : المال بينهما نصفان » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 4 و 5 و 1 .، وفي صحيح محمد بن مسلم قال : « نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام ، فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجدّ ، المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السلام أما أنه إملاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه بيده » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 4 و 5 و 1 ..
[ 195 ] لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، مضافا إلى الإجماع ، وما تقدم من الروايات ، فلا يرث الجدودة مع الواسطة ، مع وجود واحد من الجدودة بلا واسطة ، ومع وجود واحد من ذي واسطة ، لا يرث ذو وسائط متعددة .
[ 196 ] لما تقدم من النص ، والإجماع ، ففي معتبرة سالم عن الصادق عليه السلام :
« أن عليا أعطى الجدة المال كله » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، وفي صحيح الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .وغيرهما من الروايات .
[ 197 ] لما مرّ من قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » .