( مسألة 3 ) : يرث الأولاد مع الوسائط المتعددة إن لم يكن آباؤهم موجودين - ويكون إرثهم إرث من يتقربون به [ 191 ] .
( مسألة 4 ) : لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب والأم [ 192 ] ولو اجتمع ابن أخت لأب وابن أخت لأم فلابن الأخت من الأب السدس ولابن الأخت من الأب الباقي [ 193 ] .
شرح
الوسائط ، فلهم الثلث يقسّم بينهم بالسوية ، وهكذا بالنسبة إلى أولادهم ، وكذا لو كان الأولاد من الأختين فصاعدا من الأبوين أو من الأب ، مع فقد الذي من الأبوين ، فنصيبهم الثلثان ، لكن للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا لو كان الأولاد من الذكور للأبوين أو من الأب ، أو كانوا من الذكور والإناث من الأب والأم أو من الأب فقط ، فلا بد من فرض الوسائط احياء ، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثمَّ قسمة نصيب كل منهم بين أولاده كذلك للذكر مثل حظ الأنثيين ، كل ذلك لما تقدم من القاعدة ، والنص ، والإجماع .
[ 191 ] ظهر وجه ذلك مما تقدم في المسألة السابقة .
[ 192 ] نصا ، وإجماعا ، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة الكناسي : « ابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، وتقتضيه قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، ويعتبر أن يكونا في درجة واحدة ، كما تقدم .
[ 193 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن ابن أخت لأب وابن أخت لأم ؟ قال : « لابن الأخت من الأم السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 11 .، إلى غير ذلك من الروايات ، هذا إذا كان ابن الأخت من الأم منفردا . وإن تعدد فلهم الثلث ، والباقي لابن الأخت من الأب ، كما تقدم مكررا .