تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( مسألة 2 ) : أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم [ 188 ] ، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به [ 189 ] ، فيفرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم ثمَّ يقسّم بين أولادهم [ 190 ] .
شرح
وكيف كان ، فما ذهب إليه المشهور هو المنصور . والله العالم . [ 188 ] نصا ، وإجماعا ، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي أيوب : « بنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 9 .. [ 189 ] لقيامهم مقام آبائهم ، ولما مرّ من القاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » ، فلو لم يخلَّف إلا أخا من الأم فقط ، فالمال له فرضا وردا ، ولو كان ولد الأخ كذلك ، فالمال له فرضا وردا - كما مر - ولو تعدد الأخ منها يقسّم المال بينهم بالسوية ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، لما تقدّم ، وكذلك في أولادهم ، ولو كان الأخ من الأب فقط ، فالمال له فرضا وردا ، كما تقدم ، وكذا في ولده ، ومع التعدد يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا في أولاده . وأما رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « قلت له : بنات أخ وابن أخ ، قال عليه السلام : المال لابن الأخ ، قلت : قرابتهم واحدة ، قال : العاقلة والدية عليهم ، وليس على النساء شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 3 .، فهي محمولة إما على ابن الأخ من الأبوين وابن الأخ من الأب ، أو على التقية ، وإلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله . [ 190 ] لأن كل واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرب به ، فيكون المدار على الواسطة ، وتقدمت قاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » وما تقدم من الروايات ، فلو كان الأولاد من الإخوة المتعددة للأم ، فلا بد من فرض حياة