أولاد الإخوة والجدودة بالواسطة
( مسألة 1 ) : لا يرث أولاد الإخوة ولو كانوا من الأبوين مع وجود واحد من الإخوة من الأب أو الأم ولو كان أنثى [ 187 ] .
شرح
[ 187 ] لقول الصادق عليه السلام في رواية يونس المنجبرة : « إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 3 .، وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفقه المنسوب إليه : « من ترك واحدا ممن له سهم ينظر ، فإن كان من بقي من درجته ممن سفل - وهو إن ترك الرجل أخاه وابن أخيه - فالأخ أولى من ابن أخيه » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 4 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد .، ولقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » الشاملة للمقام ، مضافا إلى الإجماع ، فيكون أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد ، فمع وجود الولد لا تصل النوبة إلى ولد الولد .
وما عن ابن شاذان من مشاركة ابن الأخ للأب والأم مع الأخ للأم في الميراث ، فله السدس ، والباقي لابن الأخ من الأبوين ، لكثرة الأسباب .
قابل للمناقشة : بأنها إنما تؤثر مع تساوي الدرجة ، وهي هنا متفاوتة ، فإن الأخ أقرب درجة من ابن الأخ مطلقا .
على أنه ينتقض بالأخ للأب ، فإنه لا يحجب أولاد الأخ للأم ، بناء على ما ذهب إليه - مع أنه وافق المشهور - معللا : بأن الأخ من الأب أقرب من أولاد الأخ للأم ، وأنه يحجبهم ، وإن الفرق بين الموردين غير ظاهر . فتأمل .