تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
( مسألة 20 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من الأب والجدودة من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث للجدودة من الأم بالسوية مطلقا ، والبقية من التركة للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى [ 185 ] . ( مسألة 21 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرب بالأم بالسوية مطلقا ، والباقي للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين [ 186 ] .
شرح
[ 185 ] يستفاد ذلك من الروايات المتقدمة ، والإجماع ، كما مرّ . [ 186 ] لما مرّ في السهام ، والنصوص التي تقدم بعضها ، وهناك فروع أخرى يظهر حكمها مما تقدّم .