وكذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والباقي لهم بالسوية [ 183 ] .
( مسألة 19 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأب والإخوة من الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى والثلث من التركة للإخوة من الأم مع التعدد بالسوية مطلقا وإلا فالسدس والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين [ 184 ] .
شرح
نصفين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، باعتبار أن النقص يردّ على المتقرب بالأب ، وكذا لو كان إخوة من قبل الأب والأم ، أو الأب ، مع الزوج ، فالنصف للزوج ، والبقية للإخوة للذكر ضعف الأنثى ، كما مرّ ، وأما لو كانت زوجة وإخوة للأب والأم أو الأب فالربع لها ، والثلثان للإخوة وللجدودة من قبل الأب والأم أو الأب ، ويردّ الزائد على المتقرب بالأب والأم أو الأب ، لا الزوجة ، لما مرّ .
[ 183 ] لما مرّ من أن نصيب المتقرب بالأم الثلث مع التعدد ، والزائد عليه - بعد إخراج نصيب أحد الزوجين - للإخوة من الأم ، أو الجد ، والجدودة منها ، بالرد مع عدم وجود وارث غيرهم ، لما تقدم من قاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » مضافا إلى الإجماع .
[ 184 ] ظهر وجه ذلك كله مما مرّ ، وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام : « في رجل مات ، وترك امرأته وأخته وجدّه ، قال : هذه من أربعة أسهم ، للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 11 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، أي الأخت من قبل الأب ، وكذا الجد ، لأن الباقي ثلاثة أرباع ، فيصير سهم الأخت ربع ، وربعان أي سهمان للجد .