بالسوية [ 179 ] والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين [ 180 ] .
( مسألة 17 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى والثلث للمتقرب بالأم بالسوية والبقية للمتقرب بالأب للذكر ضعف الأنثى [ 181 ] .
( مسألة 18 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأب والأم أو الأب والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين [ 182 ] .
شرح
[ 179 ] أما التقسيم كذلك فللنص ، والإجماع ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال عليه السلام : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب : 10 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، وكذا لو اجتمعت زوجة مع ما ذكر فلها الربع ، أي نصيبها الأعلى ، وللإخوة من قبل الأم الثلث - أو السدس لو انفرد - والباقي للإخوة أو الأخوات من قبل الأب ، وتقدم أن الجدودة من قبل الأم نصيبهم الثلث .
وأما التسوية للمتقرب بالأم بين الذكر والأنثى في الثلث ، فلما مرّ من الأصل ، والنص ، والإجماع . هذا إذا كان المتقرب بالأم متعددا ، وإلا فله السدس .
[ 180 ] لما تقدم من الأدلة .
[ 181 ] ظهر وجهه مما مرّ .
[ 182 ] نصا ، وإجماعا . ففي موثق أبي بصير قال : « سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام - وأنا عنده - عن زوج وجدّ ، قال عليه السلام : يجعل المال بينهما