تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى [ 176 ] ، والثلث من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا [ 177 ] ، والبقية للمتقرب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين [ 178 ] . ( مسألة 16 ) : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى . والثلث من مجموع التركة للمتقرب بالأم يقسم بينهم
شرح
وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 و 2 .، وعن أبي جعفر عليه السلام في صحيح بكير أيضا : « في امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لأمها ، وأختا لأبيها ، فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأم الثلث سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 و 2 .، وقريب منهما غيرهما ، ويستفاد منها أن النقص يردّ على الأخت للأب . وكذا الكلام لو اجتمع أحدهما مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم ، فالنقص يردّ على المتقرب بالأب ، كما هو واضح . [ 176 ] من النصف أو الربع - كما تقدم في السهام - ولما يأتي من النصوص في المقام . [ 177 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي كتاب علي عليه السلام : « إن الإخوة من الأم يرثون مع الجدّ الثلث » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 10 و 3 .، وعن الصادق عليه السلام : « في الإخوة من الأم مع الجد ، قال : الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 10 و 3 .، إلى غير ذلك من الروايات كما تقدم ، فتستفاد من هذه الروايات قاعدة كلية وهي : « التسوية في جدود الأم ، والتفاوت في جدود الأب » . [ 178 ] لما تقدم في صحيحي بكير وغيرهما ، مضافا إلى الإجماع .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 155 | السيد عبد الأعلى السبزواري