تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( مسألة 13 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة من قبل الأب فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى [ 172 ] ، والبقية للباقي للذكر مثل حظ الأنثيين [ 173 ] ، ولو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأم أو الجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى والبقية للباقي بالسوية مطلقا [ 174 ] . ( مسألة 14 ) : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من الأم أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى وللمتقرب بالأم السدس من التركة مع الانفراد والثلث مع التعدد بالسوية مطلقا وللمتقرب بالأب أو الأبوين البقية للذكر مثل حظ الأنثيين [ 175 ] . ( مسألة 15 ) : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة من قبل الأم أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من
شرح
[ 172 ] من النصف للزوج مع عدم الولد للزوجة ، والربع للزوجة إن لم يكن للزوج ولد . [ 173 ] نصا كما يأتي ، وإجماعا . وتقدم أيضا ما يدلّ على ذلك . [ 174 ] أما لأحدهما النصيب الأعلى من النصف للزوج أو الربع للزوجة . فلما مرّ من أن ذلك نصيب كل منهما ، لا يزيد ولا ينقص ، وأما البقية للإخوة من الأم : فلفرض عدم وجود وارث غيرهم ، فيرد الباقي عليهم . نعم ، لو كان هناك جدّ من قبل الأب يردّ الزائد عليه ، دون المنتسب من قبل الأم ، وكذا لو كان الوارث الجدودة من قبل الأم وأحد الزوجين . [ 175 ] نصا ، وإجماعا ، ففي صحيح بكير بن أعين قال : « قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة تركت زوجها وأخواتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها ، فقال : للزوج النصف ، ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ،