قبل الأم والجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية [ 169 ] ، والثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين [ 170 ] .
( مسألة 12 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأم والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأم فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية والثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين [ 171 ] .
شرح
« سألته عن أخ لأب وجد ؟ قال : المال بينهما سواء » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 و 2 و 5، وفي صحيحة الثاني عن الصادق عليه السلام قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وجدا ؟ قال :
الجد كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 و 2 و 5، وفي معتبرة حريز عن الصادق عليه السلام قال : « إن الجد شريك الإخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلوا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 و 2 و 5، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 169 ] لأنه نصيبهم بالأدلة المتقدمة ، فيقسّم الثلث حينئذ بين الإخوة من قبل الأم والجدودة من قبلها بالتسوية ، فإن الجد بمنزلة الأخ ، كما في رواية مسمع قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ، وترك إخوة وأخوات لأم ، وجدا ؟ قال : الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات الثلث ، فهم شركاء سواء » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 4 .، وغيرها من الروايات .
[ 170 ] لما مرّ في صحيحي ابن سنان وغيرهما من الروايات .
[ 171 ] أما الثلث : فللمتقرب بالأم بالسوية ، لأن ذلك نصيبهم ، فهم على حدّ سواء فيه ، وأن الجدودة من قبل الأم كأحد الإخوة من قبلها ، كما تقدم في رواية مسمع ، أما الثلثان : فللمتقرب بالأب ، نصوصا ، وإجماعا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما تقدم .