( مسألة 9 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من قبلهما [ 162 ] - والأجداد من قبل الأب والإخوة من الأم فالسدس للإخوة من الأم مع الاتحاد [ 163 ] ، والثلث مع التعدد بالسوية [ 164 ] ، والباقي للإخوة من قبلهما - أو من قبل الأب - والجدودة [ 165 ] - ومع اتحاد الجنس بالسوية وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
( مسألة 10 ) : لو اجتمع الجدودة للأم والجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأبوين - أو الأب مع عدمهم - فالثلث للجدودة ، من قبل الأم [ 166 ] يقسّم بينهم بالسوية [ 167 ] ، والثلثان الباقيان للبقية ويكون نصيب الجدّ كالأخ ونصيب الجدّة كالأخت [ 168 ] .
( مسألة 11 ) : إذا اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من
شرح
[ 162 ] كما تقدم في مسألة 3 .
[ 163 ] لأنه نصيبهم بالأدلة الثلاثة ، كما تقدم فراجع .
[ 164 ] بالأدلة الثلاثة - كما مرّ - ولأصالة التسوية بينهم بعد عدم دليل على الترجيح ، مضافا إلى الإجماع ، كما مرّ .
[ 165 ] نصوصا - كما تقدمت - وإجماعا ، فتقسّم التركة أثلاثا ، فثلث للإخوة من الأم مع التعدد ، والثلثان للإخوة من قبل الأبوين ، أو من قبل الأب مع تعددهم - وللجدودة للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلاف الجنس ، وإلا فبالسوية ، كما مرّ . ولو كان أخا واحدا للأم ، فله السدس ، والبقية يرد على الإخوة من الأبوين وعلى الجدودة ، كما مرّ .
[ 166 ] لأن ذلك نصيبهم ، كما تقدم .
[ 167 ] للأصل - كما عرفت - مضافا إلى الإجماع .
[ 168 ] نصوصا ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال :