( مسألة 8 ) : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأم فمع الوحدة فالسدس [ 158 ] ، ومع التعدد فالثلث لهم بالسوية ولو مع الاختلاف [ 159 ] ، والباقي في الصورتين للجدودة [ 160 ] ، للذكر مثل حظ الأنثيين [ 161 ] .
شرح
[ 158 ] لما تقدم في ( السادس ) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع .
[ 159 ] لما مرّ في ( الرابع ) من السهام المنصوصة في الفصل الرابع ، ولأصالة التسوية في كل ما اشترك بينهم ، كما مرّ .
[ 160 ] نصوصا مستفيضة ، وإجماعا ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سألته : « عن رجل ترك أخاه لأمه ، ولم يترك وارثا غيره ؟ قال :
المال له ، قلت : فإن كان مع الأخ للأم جدّ قال : يعطى الأخ للأم السدس ، ويعطى الجد الباقي - الحديث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، وفي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « في الإخوة من الأم مع الجدّ ، قال : الإخوة من الأم مع الجد نصيبهم الثلث مع الجدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 3 .، وفي معتبرة مسمع قال : « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك إخوة وأخوات لأم وجدّا ؟ قال : قال : الجد بمنزلة الأخ من الأب ، له الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الأم الثلث ، فهم شركاء سواء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 4 .، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ما في المتن .
وأما رواية القاسم بن سليمان قال : « حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام : إن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 8 .، فهي محمولة على نفي الرد - كما مرّ - وإلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهلها ، لمخالفتها للنصوص المستفيضة ، والإجماع .
[ 161 ] بالأدلة الثلاثة المتقدمة ، فللجدّ من قبل الأب ضعف الجدّة كذلك .