تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
والثلثان للإخوة [ 153 ] ، مع التعدد والاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين [ 154 ] . ( مسألة 7 ) : لو كانت أخت واحدة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ [ 155 ] ، والنصف للأخت [ 156 ] ، والسدس الباقي يردّ عليها [ 157 ] .
شرح
فالسدس ، لما مرّ . [ 153 ] لأنهما الباقي من التركة ، مضافا إلى ما يأتي من النص ، والإجماع ، فيقسّمان بينهم بالسوية ، إن لم يكن اختلاف في البين . [ 154 ] بالأدلة الثلاثة ، كما تقدم مكررا . [ 155 ] لأنه نصيب من يتقرب بها ، فتشمله القاعدة المتقدمة ، ويقسّم بينهم بالسوية ، كما عرفت . [ 156 ] كتابا ، وسنة وإجماعا ، كما مرّ في السهام المنصوصة فراجع هناك . [ 157 ] للعمومات المعللة الواردة في صحيحي بكير ومحمد بن مسلم ، كما تقدم في العول ، وعن الصادق عليه السلام : « فهم الذين يزادون وينقصون » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .ومثله ما عن محمد بن مسلم ، وفي موثق موسى بن بكير قال : « قلت لزرارة : إن بكير حدثني عن أبي جعفر عليه السلام : أن الإخوة للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون - إلى أن قال - فقال زرارة : وهذا قائم عند أصحابنا ، لا يختلفون فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، مضافا إلى الإجماع ، فلا مجال للقول بالرد عليها وعلى قرابة الأم بعد ما عرفت . ولا فرق في ما ذكرنا بين الأخت من الأب فقط أو الأخت من الأب والأم ، لما تقدم من العموم ، وما يأتي من الرواية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 150 | السيد عبد الأعلى السبزواري