تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
وللذكر مثل حظ الأنثيين [ 150 ] . ( مسألة 6 ) : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأم أو من قبل الأب مع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأم فالثلث من التركة للجدّ [ 151 ] ، مع التعدد يقسّم بالسوية مطلقا [ 152 ] .
شرح
عبد الله عليه السلام : رجل مات وترك ستة إخوة وجدّا ، قال عليه السلام : هو كأحدهم » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 7 .، وفي الموثق عن الصادق عليه السلام أيضا : « سمعته يقول في ستة إخوة وجد ، قال : للجد السبع » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 15 .، وفي صحيح ابن سنان عنه عليه السلام قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وأم ، وجدا ؟ قال : الجدّ كواحد من الإخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، وغيرها من الروايات ، مضافا إلى ما تقدم من القاعدة . وأما صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « أنه قال في الأخوات مع الجد : إن لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة فلها النصف ، وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان ، وما بقي فللجدّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 17 .، فلا بد من حمله على الجد الأمي ، أو ردّ علمه إلى أهله . [ 150 ] لما تقدم في صحيح ابن سنان ، مضافا إلى الأدلة السابقة . [ 151 ] للإجماع ، وللقاعدة المعتبرة ، وهي : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » ، ولما مرّ من الرواية ( 5 )( 5 ) راجع صفحة : 81 .، فلا حاجة للتكرار . [ 152 ] لأصالة التسوية في كل مال مشترك ، إلا أن يدل دليل على الخلاف ، ولعموم القاعدة المتقدمة ، مضافا إلى الإجماع ، وما يأتي من النص ، فيقسّم الثلث حينئذ بين الجدّ من قبل الأم والجدة من قبلها بالتساوي مطلقا ، ومع عدم التعدد