( مسألة 4 ) : إذا اجتمع مع الإخوة للأم جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منها ويقسم الثلث بينهم بالسوية مطلقا [ 148 ] .
( مسألة 5 ) : لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأم أو الأب مع الإخوة من قبله فالجدّ بمنزلة الأخ من قبل الأب والجدة بمنزلة الأخت من قبله [ 149 ] .
شرح
[ 148 ] نصوصا ، وإجماعا ، مضافا إلى ما مرّ من القاعدة ، ففي معتبرة الحلبي عن الصادق عليه السلام : « سألته عن الإخوة من الأم مع الجدّ قال عليه السلام : للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 .، أي الجدّ من الأم ، وكذا في موثقة أبي جميلة عن الصادق عليه السلام أيضا : « في الإخوة من الأم مع الجد ، قال : للإخوة من الأم فريضتهم الثلث مع الجدّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 7 .، وغيرهما من الروايات .
وما يظهر منها الخلاف مثل صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : « فإن كان مع الأخ للأم جد ؟ قال : يعطي الأخ للأم السدس ، ويعطى الجدّ الباقي » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، محمول على الجد من الأب ، أو يرد علمه إلى أهله ، كما في قوله عليه السلام في رواية القاسم بن سليمان : « إن في كتاب علي عليه السلام : إن الإخوة من الأم لا يرثون مع الجدّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 8 .، محمول على عدم إرثهم بالرد والمقاسمة ، لا على الفرض ، كما هو واضح .
وأما التسوية بينهم ، فللأصل ، بعد عدم الرجحان كما مرّ ، وللإجماع ، بل ولإطلاق بعض النصوص ، كما تقدم ، فحينئذ يقسّم الثلث بين الجدودة من الأم ، وكذا الإخوة من قبلها .
[ 149 ] إجماعا ، ونصوصا متواترة ، ففي صحيح أبي بصير قال : « قلت لأبي