تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولمن يتقرب بالأب الثلثان [ 146 ] للذكر مثل حظ الأنثيين [ 147 ] .
شرح
نصيبها بالحاجب ، فيكون الجد والجدة لأم كذلك ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه ، وجدّته أم أمه فإن للجدّة الثلث ، وللجد الباقي ، قال : وإذا ترك جده من قبل أبيه ، وجدّ أبيه ، وجدّته من قبل أمه ، وجدة أمه كان للجدّة من قبل الأم الثلث ، وسقط جدّة الأم ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، وعن مولانا الرضا عليه السلام : « فإن ترك جدّا من قبل الأم وجدّا من قبل الأب ، فللجدّ من قبل الأم الثلث ، وللجدّ من قبل الأب الثلثان » ( 2 )( 2 ) مستدرك الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .مضافا إلى الإجماع . وما دلّ على الخلاف مثل رواية زرارة قال : « أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض ، فإذا فيها : لا ينقص الجدّ من السدس شيئا ، ورأيت سهم الجدّ فيها مثبتا » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 6 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 21 .، أما محمولة على الطعمة ، أو لا بد من ردّ علمها إلى أهله . فما هو المشهور هو المنصور . وأما الثاني : أي التسوية في جدودة الأم دون الأب ، فللأصل ، والإجماع ، والنصوص ، فعن مولانا الرضا عليه السلام : « فإن ترك جدّين من قبل الأب ، فللجدّ والجدّة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل : باب 8 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، وعنهم عليهم السلام : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة ، الأم مع استوائهم في الدرج ، وكان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 5 .، وسيأتي في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأخت له أو لهما ، ما يدل على ذلك . [ 146 ] لما تقدم من القاعدة والنصوص ، مضافا إلى الإجماع . [ 147 ] بالأدلة الثلاثة ، كما مرّ مكررا .