تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
فلو كان الوارث مسلما ، فلا يجرى فيه تلك الحيثية ، فلا مانع من إرثه من أقربائه الكفرة ، إن لم يكن مانع آخر في البين ، ويستفاد ذلك من قوله صلَّى الله عليه وآله : « الإسلام يزيد ولا ينقص » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 9 و 14 .، وقوله عليه السلام - كما تقدم - : « إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّا في حقّه » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 9 و 14 .وما يظهر من بعض الأخبار من الخلاف ، كقول نبيّنا الأعظم صلَّى الله عليه وآله : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم » ( 3 )( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 6 صفحة 217 .، وكذا عنه صلَّى الله عليه وآله : « لا يتوارث أهل ملتين » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 14 و 22 و 23 .، إما محمول على أن في المسلم مانعا من الإرث ، كما في الأول ، أو محمول على نفي التوارث من الجانبين ، كما هو مقتضى القواعد الأدبية ( التفاعل ) وذلك لا ينافي ثبوته من طرف واحد ، ويمكن حمل الثاني على التقية أيضا . ومما ذكرنا يظهر الوجه في رواية عبد الملك بن عمير القبطي ، عن علي عليه السلام أنه : « قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ، ولا ميراث بينكما » ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 14 و 22 و 23 .، مع أن في السند عبد الملك ، وهو مذموم عند الخاصة والعامة . وكذا في موثقة البصري عن أبي عبد الله عليه السلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني ، اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة : أنها في دار الإسلام لا تخرج منها ، وأن بضعها في يد زوجها النصراني ، وأنّها لا ترثه ولا يرثها » ( 6 )( 6 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 14 و 22 و 23 .وأما معتبرة أبي نجران عن الصادق عليه السلام : « في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد مسلمون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال عليه السلام : هم على مواريثهم » ( 7 )( 7 ) الوسائل الحديث : باب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث : 2 .، محمولة على بيان حكم الطبيعة ، أي : أن الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا - كما تقدم - لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 15 | السيد عبد الأعلى السبزواري