ويختصّ إرثه بالمسلم ، وإن كان بعيدا [ 4 ]
شرح
وفي معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام : « في النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه ؟ قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجل لم يزدنا بالإسلام إلَّا عزّا ، فنحن نرثهم ، وهم لا يرثونا » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 4 ..
وعنه عليه السلام أيضا في صحيح محمد بن قيس قال : « سمعته يقول : لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 7 ..
وعن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي خديجة : « لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر ، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب موانع الإرث الحديث : 3 .وقريب منه روايته الأخرى ، إلى غير ذلك من الروايات .
[ 4 ] إجماعا ، ونصوصا تقدم بعضها ، وعن علي عليه السلام : « لو أن رجلا ذميا أسلم ، وأبوه حي ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا » ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 5 من أبواب موانع الإرث الحديث : 1 ..
وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام في معتبرة مالك بن أعين قال : « سألته عن نصراني مات ، وله ابن أخ مسلم ، وابن أخت مسلم ، وله أولاد وزوجة نصارى ؟
فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا ، قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال :
يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا ، فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا