ميراث الأجداد
( مسألة 1 ) : لا يجب الجد عن الإرث أحد سوى الأبوين والأولاد وإن نزلوا [ 141 ] ، ولا يرث معه أحد سوى الأخ وأولاده والزوجين [ 142 ] .
( مسألة 2 ) : لو انفرد الجد كان المال كله له لأب كان أو لأم أو لهما [ 143 ] ، وكذا لو انفردت الجدّة يكون المال كله لها [ 144 ] .
( مسألة 3 ) : لو كان جد أو جدّة أو هما لأم وجد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالأم منهم الثلث بالسوية [ 145 ]
شرح
[ 141 ] إجماعا ، ونصا ، كما مرّ ، والقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » .
[ 142 ] نصوصا كما يأتي ، وإجماعا .
[ 143 ] لقاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ولما يأتي من الروايات ، مضافا إلى الإجماع .
[ 144 ] لما عن علي عليه السلام في رواية سالم بن أبي الجعد قال : « أعطى الجدّة المال كله » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 1 .، وفي صحيح أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، مضافا إلى الإجماع .
[ 145 ] أما الأول : فلقاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 9 .المتفق عليها بين الفقهاء العظام ( قدس الله أسرارهم ) وتدل عليها الروايات المتقدمة ، فإن نصيب الأم الأصلي الثلث مع عدم الولد ، وأما السدس