تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
وللاثنين من ولد الأم فصاعدا الثلث [ 122 ] ، بينهم بالسوية فرضا [ 123 ] ، والباقي يردّ عليهم قرابة ذكرانا كانوا أو إناثا أو مختلفين [ 124 ] . ( مسألة 5 ) : لو كان الإخوة الوارثون متفرّقين فبعضهم للأم وبعضهم للأب والأم فلكلالة الأم مع الوحدة السدس فرضا والثلث مع التعدد كذلك [ 125 ] ، بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى [ 126 ] ، ولمن يتقرب بالأب والأم البقية - خمسة أسداس أو الثلثان - تقسم بينهم بالسوية مع وحدة النوع [ 127 ] ،
شرح
[ 122 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 12 .، ومن السنة : نصوص مستفيضة كما تقدمت ( 2 )( 2 ) راجع صفحة : 96 .، فلا وجه للإعادة والتكرار ، ومن الإجماع : ما هو من الضروريات . [ 123 ] لأصالة التسوية في كل شركة إلا ما خرج بالدليل ، ولا دليل كذلك ، كما مرّ . [ 124 ] لما مرّ من القاعدة ، وتقدمت النصوص الدالة على أن ليس للعصبة شيء ، وإنما يردّ الباقي عليهم بالسوية ، مضافا إلى الإجماع . [ 125 ] لما تقدّم من أن الفرض في كلالة الأم مع الوحدة السدس ، ومع التعدد الثلث . [ 126 ] لما مرّ من أصالة التسوية ، مضافا إلى الإجماع . [ 127 ] لما مرّ من القاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » فإن تمام المال لكلالة الأبوين ، لأنها بمنزلة الأب والأم ، لكن خصصت القاعدة في كلالة الأم ، فإن لها الثلث أو السدس بالإجماع ، والنص ، كما مرّ ، والبقية لكلالة
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141 | السيد عبد الأعلى السبزواري