ولو كان معه - أو معهم - أنثى أو إناث فللذكر سهمان وللأنثى سهم [ 112 ] ،
( مسألة 2 ) : إذا انفردت الأخت للأب والأم كان لها النصف فرضا [ 113 ] ، والباقي يردّ عليها قرابة [ 114 ] ، ولو كان الوارث أختين فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا [ 115 ] ، والباقي يردّ عليهما أو عليهن قرابة [ 116 ] .
شرح
هذا إذا اتحد سبب الشركة ، ولم تكن خصوصية لأحدهم على الآخر ، كما هو المفروض ، وإلا سيأتي حكمه .
[ 112 ] بالأدلة الثلاثة ، فمن الكتاب : قوله تعالى : * ( وإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا ونِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ( 1 )( 1 ) سورة النساء الآية : 176 ..
ومن السنة : ما هي مستفيضة : منها صحيح بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال :
« إذا مات الرجل ، وله أخت ، تأخذ نصف الميراث بالآية ، كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية ، لقول الله تعالى : * ( وهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) * وإن كانتا أختين أخذتا الثلاثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء : * ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) * ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد ، وأبوان ، أو زوجة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 5 .، وغيرها من الروايات ، ومن الإجماع : ما تقدم .
[ 113 ] للآية الشريفة : * ( فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ ) * ، والسنة المستفيضة ، وتقدم رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام ، والإجماع المحقق بين المسلمين .
[ 114 ] لآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ ) * كما مرّ ولا شيء للعصبة ، كما تقدم .
[ 115 ] للآية الشريفة ، والسنة المستفيضة ، كما تقدمتا .
[ 116 ] لما مرّ من القاعدة : « الأقرب يمنع الأبعد » ، المستندة إلى الآية