ولو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى [ 34 ] ، والباقي للكلالة [ 135 ] ، فإن ساوى فرض أحدهما وفرضها التركة فلا إشكال [ 136 ] ، وإن زادت التركة فالزيادة للكلالة [ 137 ] ، وإن نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة [ 138 ] .
شرح
الرد على كلالة الأم ، لبطلان التعصيب عندنا ، كما مرّ .
[ 134 ] من النصف للزوج والربع للزوجة ، كما مرّ من الأدلة الثلاثة .
[ 135 ] لما مرّ من القاعدة : « كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به » .
والعمومات مضافا إلى الإجماع .
[ 136 ] إذا كان هناك أخت للأب - أو من الأبوين - وزوج ، فيأخذ كل فرضه ، ولا زيادة ولا نقيصة في البين .
[ 137 ] لما مرّ من النص ، والإجماع ، على عدم الرد على أحد الزوجين ، وستأتي الروايات الدالة على أن كلالة الأب والأبوين هم الذين يزادون وينقصون ، والمقام مثل أخت أو أكثر وزوجة ، فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة .
[ 138 ] كأختين وزوج ، فله النصف ، والباقي للأختين ، نصا ، وإجماعا فعن الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين : « فهم - كلالة الأب أو من الأبوين - يزادون وينقصون » ( 1 )( 1 ) الوسائل : 3 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام : « أن الإخوة للأب ، والأخوات للأب ، والأم ، يزادون وينقصون » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد الحديث : 2 .، وفي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام « إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد » ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 1 ..