ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى [ 128 ] .
( مسألة 6 ) : لو اجتمعت كلالة الأم مع أحد الزوجين فلكلالة الأم السدس [ 129 ] ، أو الثلث [ 130 ] ، ولأحدهما النصف [ 131 ] ، أو الربع [ 132 ] ، والزائد يردّ على الكلالة دون أحد الزوجين [ 133 ] ،
شرح
الأب والأم ، تقسّم بينهم بالسوية ، لأصالة التسوية ، إلا ما خرج بالدليل ، مضافا إلى الإجماع .
[ 128 ] كتابا ، وسنة ، وإجماعا ، كما مرّ مكررا . هذا كله إذا لم تزد التركة ، كأختين فصاعدا للأبوين والإخوة والأخوات للأم ، فالأمر واضح وأما لو زادت التركة - مثل أخ أو أخت لأم ، وأختين فصاعدا للأبوين ، أو كان إخوة أو أخوات لأم وأخت لأبوين - فيرد الزائد على كلالة الأبوين دون كلالة الأم ، نصا ، وإجماعا . قال علي عليه السلام : « لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب موجبات الإرث الحديث : 12 .، وغيره من الروايات كما تقدم . وما قيل من أن كلالة الأبوين يتقرب بسببين دون كلالة الأم ، قابل للمناقشة ، وكذا الكلام لو اجتمع كلالة الأم خاصة وكلالة الأب في الفرض ، والردّ .
[ 129 ] إن كان واحدا كما تقدم .
[ 130 ] إن كانوا أكثر من واحد ، يقسم بينهم بالسوية ، من غير فرق بين الذكر والأنثى ، كما عرفت .
[ 131 ] وهو للزوج مع عدم الولد للزوجة ، كما مرّ .
[ 132 ] وهو للزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل .
[ 133 ] أما عدم الرد على أحد الزوجين ، فللنص ، والإجماع ، قال الصادق عليه السلام في معتبرة جميل : « لا يكون الرد على زوج ولا زوجة » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب ميراث الأزواج الحديث : 8 .، وأما كون